هل يجوز للأرملة السفر قبل انتهاء فترة العدة؟

هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تخرج للاستجمام مع من لا يجوز لها كأخت زوجها وأولاد أخت زوجها؛ عِلما بأن هذه الأرملة قد قاربت على عمر الـ ٦٠ من عمرها.

الـجـــواب
لا يجوز لها السفر أثناء فترة العدة. ويجوز لها الخروج للاستئناس؛ لكن بشرط أن تبيت في منزل العدة؛ فالعدة: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها.

وقد قال -تعالى-: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وقال -سبحانه-: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق : 5]، وقال -عز وجل-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234].

المصدر: دار الإفتاء المصرية