فتاوى

هل يعد إنفاق الأب على أولاده المتزوجون من باب الصدقة؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛ أنا أدفع لأولادي بنين وبنات فلوس كل شهر، وهم جميعًا متزوجون وعندهم أولاد، ومستقرين في بيوتهم؛ لكن الحالة المادية معهم -على قد الحال-؛ فأنا أُساعدهم بمبلغ كل شهر. هل هذا يعتبر من أنواع الصدقة أم لا يُحتسب من الصدقة؟ أرجوا الإفادة؛ وشكرًا جزيلا.

الجواب
نعم؛ إنفاق الأب على أولاده المتزوجون يعد من الصدقة التطوعية ويؤجر عليها، والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية

المزيد: حكم تسمية مالك في الإسلام

السابق
حكم رفض الزوجة للجماع بالتراضي مع زوجها
التالي
دار الإفتاء توضح كيفية حساب ودفع الزكاة على أسهم البورصة