حكم صلاة الغائب للإناث

توفيت والدتي أمس وكانت مريضة بفيروس كورونا، فكانت الصلاة عليها في المقابر وأنا كوني بنت لم أذهب للمقابر للصلاة ولكني توضأت وصليت في المنزل عليها، في نفس التوقيت -غالبًا- ولكني صليت بأربع تكبيرات. بعد الأولى الفاتحة فقط، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة دعوت لها، وبعد الرابعة دعوت لأموات المسلمين، ثم سلمت. ولكني علمت الآن أن بعد الركعة الرابعة لا يقال شيء ويسلم عن اليمين فقط، وبعد الأولى الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن. فهل يصح لي إعادة صلاة الجنازة عليها بعد ما عرفت الطريقة الصحيحة؟ ولو يجوز؛ ما هي الأوقات الغير مستحبة في صلاة الجنازة؟

الجواب
صلاتك صحيحة؛ فالصلاة على الغائب مشروعة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.

والدعاء لا يشترط فيه حضور المدعو له. (ج) ما قاله ابن حزم من أنه لم يرد عن الصحابة منع منها، والله تعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية

فتاوى أُخرى