حكم من سلم قبل الإمام متعمدًا أو ناسيًا

كُتبت بواسطة:

في

كنت أسأل عن حكم من سلم قبل الإمام متعمدًا؛ فأنا سيدة كنت أصلي مأمومة خلف زوجي في الشقة، وكنا نصلي المغرب؛ فسلَّمت قبل زوجي لأني كنت ناسية أني أصلي خلف زوجي، فلما سلمت قال لي زوجي أنني سلمت قبله، وصلاتي باطلة؛ فهل أعيد صلاتي ثانية؟

الجواب
لا يجوز السلام قبل الإمام ومن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، أما من سلم قبل إمامه ناسيا، فصلاته صحيحة، ويجب عليه أن يسلم مرة أخرى بعد الإمام وإلا تبطل.

قال الإمام البهوتي الحنبلي -رحمه الله- في “كشاف القناع” (١/ ٤٦٥، ط/ دار الفكر): [(و) إن سلم (قبله عمدا بلا عذر تبطل) ؛ لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا و (لا) تبطل الصلاة إن سلم قبل إمامه (سهوا، فيعيده) أي السلام (بعده) أي بعد سلام إمامه؛ لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه (وإلا) أي وإن لم يعده بعده (بطلت) صلاته؛ لأنه ترك فرض المتابعة أيضا (والأولى: أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم) المأموم (الأولى بعد سلام الإمام الأولى) وقبل سلامه الثانية]، والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية