هل يجوز للأب توزيع الإرث “في حياته” بين البنين والبنات بالتساوي

كُتبت بواسطة:

في

أبي أراد أن يوزع أملاكه على انا وإخوتي. لي أخ وأخت، وأنا الأخ الأكبر. أبى قال انها ستكون هِبه فستوزع بالتساوي بيننا. هل العدل انها توزع بالتساوي ويضيع قسمة الميراث، وهى للذكر مثل حظ الانثيين، أم أنه العدل التساوي؟ مع العلم انه لا يوجد أملاك أخرى توزع بعد الوفاة.

الـجـــواب
ما دام على قيد الحياة فله حرية التصرف كيفما يشاء ولا إثم عليه في ذلك وهو في هذا غير مقيد بالأنصبة الشرعية للمواريث فهذه الانصبة ملزمة لما بعد الوفاة لكن حال الحياة له حرية التصرف كيفما يشاء

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية