حكم تفتيش جوال الزوجة بدون علمها

ما حكم الشرع في تفتيش جوال الزوجة من قبل الزوج بدون علمها؟ هل من حقه إمساك هاتف زوجته وقرائه محادثاتها هي وإخوتها أو أصدقائها في أي وقت يريد؟ عِلمًا بأنها ترفض هذا التصرف من أول الزواج وقالت له ذلك.

الـجـــواب
لا يجوز تجسس أحد الزوجين على الآخر، ولا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية أو أي منزل رضي لها بالإقامة فيه دون إذنه، ونقول للزوج: يجب عليك أن تحسن الظن بزوجتك، والأصل في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على المودة والرحمة لا على التنازع والمشاحنة، قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} [الروم: ٢١]، وقال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: ١٩]، وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما -خاصة التي تتعلق بحقوق الآخر- عن تراض ومحبة، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» أخرجه الترمذي في سننه.

وحض الشرع على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فعن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

والحياة الزوجية لا تستمر على نسق سليم إلا بشيء من المسامحة والتنازل من كلا الطرفين، لأنها قامت على عقد من أغلظ العقود، قال تعالى فيه: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء:٢١] وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتسامح في البيع والشراء، ودعا لفاعله بالرحمة، فعن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» أخرجه البخاري في صحيحه، وهو عقد أدنى بكثير من عقد النكاح، فكان تسامح الزوج مع زوجته، والعكس مندوبا إليه من باب أولى، والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية