غش المرأة والرجل عند الزواج

من أنواع الغش الذي نهى الإسلام عنه، أن تغش المرأة حال عرضها نفسها لنكاح رجل، أو أن يطلب أحد أن يتزوج بها فتُغير أشياءً على غير الحقيقة.

وقد جاءت امرأة إلى سيدنا النبي ﷺ قالت: يا رسول الله إن لي ابنة، ويأتيها الخطاب، ولا شعر لها. هل أصل شعرها بشعر أختها؟ فقال النبي ﷺ «لا تفعلي».

بل إن المصطفى ﷺ لعن أصنافًا فقال «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»، والحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.

لأن في ذلك -مع حرمته ومع تغيير خلق الله- إلا أنه جمع لذلك غِشا آخر، فعُرضت على أنها بهيئة بعينها وهي عكس ذلك.

كذلك بالنسبة للرجل أن يُخبر المرأة التي الارتباط بها بأشياءٍ غير حقيقية ومعلومات غير صحيحة. عن نسبه وحسبه وعمله وطريقة معيشته. ثم يكون الأمر على غير ذلك. فكل هذه أنواع من الغش، ومن التدليس؛ لا يرضى الله عنها ولا يرضى عنها رسوله ﷺ.

اقرأ أيضًا هنا عن: غش الأفكار والعقول